Lewati ke konten

Kitab: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · Pengarang: أبو حفص النسفي

Baca Juz 3, halaman 424

  1. سورة البقرة

وقوله تعالى: ﴿إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ هو الأجلُ المضروبُ لأداء بدَل الدين (¬١).

وقال ابنُ عباس ﵄: الآية في السَّلَم، قال: ولمَّا حرَّم اللَّهُ تعالى الرِّبا أباح السَّلَف (¬٢)، فدلَّت الآيةُ على اشتراط الأجل في السَّلَم لصحَّته.

ثم هذه الآيةُ أطولُ آيةٍ في القرآن وأبسطُها شرحًا وأبينُها كشفًا وأبلغُها وجوهًا، يُعلِم بذلك أنَّ مراعاةَ حقوقِ الخلق واجبةٌ، والاحتياطَ على الأموال التي بها قوام أمورِ الدنيا والدِّين لازمٌ.

وقال القشيريُّ: وفيما شُرع مِن الدَّين رفقٌ لأرباب الحاجات؛ لأنَّ مَن مسَّته الحاجةُ يحمله الحالُ على الاحتيال، ويَضيق به الصدرُ عن الاحتمال، ويمنعه حفظُ التجمُّل عن السؤال، فأذن له في الاستدانة ليَجبُر أمره في الحال، وينتظرَ فضلَ اللَّه في المآل، وقد وعدَ على الإدانة الثوابَ الكثيرَ وذلك (¬٣) مِن لُطف اللَّهِ الكبير المتعال (¬٤).

وقوله تعالى: ﴿فَاكْتُبُوهُ﴾؛ أي: أَثبتوا ذِكْره في كتابٍ يشتمِل (¬٥) على وصفِ المعاملةِ ومقدارِ الحقِّ والأجلِ، تَرجعون إليه عند الحاجة إليه، وهذا وإنْ كان خطابًا للجميع (¬٦) ولكنَّه بناءٌ على التداين، فدلَّ أنَّ المخاطبَ به مَن فعَل ذلك.

وقوله تعالى: ﴿وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾: أي: فليس كلُّ صاحبِ حادثةٍ

Rujukan halaman ini: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 3، ص 424 (SanadKitab #2063, hlm. urut 1537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.