Lewati ke konten

Kitab: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · Pengarang: أبو حفص النسفي

Baca Juz 4, halaman 457

  1. سورة النساء

كلِّ واحدٍ من الوالدَين سدسُ المال إذا (¬١) كان للميِّت ولدٌ، فإنْ كان الولد ذكرًا فهو العصَبة، وليس للأب إلَّا السُّدس بالفرض.

فإن كان الولد أنثى فليس لها إلَّا النِّصف فرضًا، وللأب سدسُ المال فرضًا، وله باقيه بالتعصيب؛ لقول النبيِّ ﷺ: "ألحِقوا الفرائضَ بأهلِها، فما أبقَتْ فلأولى رجلٍ ذَكَرٍ" (¬٢).

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾: أي: فإنْ لم يكن للميِّت ولدٌ ذكرٌ أو أنثى وكان له أبوان ورثاه، وكان للأم الثُّلث، وهو بيانٌ أنَّ (¬٣) الباقي للأب، فإنَّه (¬٤) عصبة؛ فقد قال تعالى: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾، فجعلهما وارثَين، وبيَّنَ نصيبَ أحدهما وهو الأم، فكان بيانًا أنَّ الباقيَ نصيبُ الآخر، وهو الأب.

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾: هذا يقع على الثَّلاثة من الذُّكور والإناث، من الإخوة لأب وأم، أو لأب، أو لأم، أو مختلفَين؛ قال اللَّه تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً﴾ [النساء: ١٧٦].

قوله تعالى: ﴿فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾: فأمَّا الاثنان منهم -أي: أخوان، أو أختان، أو أخ وأخت- فعند عامَّة الصحابة رضوان اللَّه عليهم، وهو قول عامَّة العلماء كذلك.

Rujukan halaman ini: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 4، ص 457 (SanadKitab #2063, hlm. urut 2092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.