وقرئ في بعض القراءات: (إنْ تَجتنِبوا كبيرَ ما تُنْهَون عنه) (¬١) فإنْ ثبت هذا فهو يدلُّ على التأويل الذي قلنا: إن المراد به الشرك (¬٢).
قال: واختلف في كيفية الكبائر وماهيتها (¬٣):
قال بعضهم: ما أوجب الحد فهو كبيرةٌ، كالزنا والسرقة والقذف ونحوها.
وقال آخرون: هي الشركُ باللَّه تعالى، وقتلُ النفس التي حرَّم اللَّه بغيرِ حقِّها، وأكلُ مال اليتيم، والبهتانُ، والفِرار من الزحف.
وعن ابن مسعود ﵁: أنه سئل عن ذلك، فقال: ما ذكر من أول هذه السورة (¬٤) إلى هذه الآية، وهي ثلاثون آية (¬٥).
وقيل لابن عباس ﵄: إن عبد اللَّه بن عمر يقول: الكبائر سبعٌ، فقال ابن عباس ﵄: هن (¬٦) إلى السبعين أقربُ، ولكن (¬٧) لا كبيرةَ بعد (¬٨) توبة ولا صغيرةَ مع إصرار (¬٩).
Rujukan halaman ini:التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 4، ص 523 (SanadKitab #2063, hlm. urut 2158)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.