Lewati ke konten

Kitab: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · Pengarang: أبو حفص النسفي

Baca Juz 4, halaman 523

  1. سورة النساء

وقرئ في بعض القراءات: (إنْ تَجتنِبوا كبيرَ ما تُنْهَون عنه) (¬١) فإنْ ثبت هذا فهو يدلُّ على التأويل الذي قلنا: إن المراد به الشرك (¬٢).

قال: واختلف في كيفية الكبائر وماهيتها (¬٣):

قال بعضهم: ما أوجب الحد فهو كبيرةٌ، كالزنا والسرقة والقذف ونحوها.

وقال آخرون: هي الشركُ باللَّه تعالى، وقتلُ النفس التي حرَّم اللَّه بغيرِ حقِّها، وأكلُ مال اليتيم، والبهتانُ، والفِرار من الزحف.

وعن ابن مسعود ﵁: أنه سئل عن ذلك، فقال: ما ذكر من أول هذه السورة (¬٤) إلى هذه الآية، وهي ثلاثون آية (¬٥).

وقيل لابن عباس ﵄: إن عبد اللَّه بن عمر يقول: الكبائر سبعٌ، فقال ابن عباس ﵄: هن (¬٦) إلى السبعين أقربُ، ولكن (¬٧) لا كبيرةَ بعد (¬٨) توبة ولا صغيرةَ مع إصرار (¬٩).

Rujukan halaman ini: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 4، ص 523 (SanadKitab #2063, hlm. urut 2158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.