Lewati ke konten

Kitab: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · Pengarang: أبو حفص النسفي

Baca Juz 5, halaman 490

  1. سورة المائدة

قتلِ كلِّ صيدٍ، فيَدخلُ فيه عندنا ما يُؤكلُ لحمُه وما لا يُؤكَلُ لحمُه، إلَّا الخمسَ الفواسِقَ المستثناةَ في الخبر، وهو قوله ﷺ: "خمسٌ فواسقُ يُقتلن في الحلِّ والحَرَم؛ الحيَّةُ، والعقربُ، والفأرةُ، والحدأةُ، والكلبُ العقور" (¬١)، ويُلْحَقُ بها ما ابتدَأ فعَدا على الآدميِّ، فقتلَهُ ذابًّا عن نفسِه.

وعند الشافعيِّ ﵀ عنه: إذا قتلَ صيدًا غير مأكول اللحمِ لم تَلزمهُ كفَّارتُه (¬٢)، وحُجَّتُنا فيه: قوله ﷺ: "الضّبع صيدٌ، وفيه كبشٌ إذا قتلَهُ المحرِم" (¬٣).

وإذا قتل الصيدَ متعمِّدًا، فعليهِ الجزاءُ بالنَّصِّ، فأمَّا إذا قتلَهُ مخطِئًا، فقد قال ابنُ عبَّاسٍ ﵄ وعطاءٌ وسالمٌ والقاسمُ -وهو مذهب داودَ بنِ عليٍّ-: لا شيء عليه؛ لأنَّ النَّصَّ في المتعمِّدِ (¬٤)، وقلنا: التَّنصيصُ لا يَدلُّ على التَّخصيص.

وقال الحسنُ ومجاهد: إنَّما يَجِبُ على مَنْ كان مُتعمِّدًا لقتلِ الصَّيدِ، ناسيًا لإحرامه (¬٥)، ولو كان ذاكرًا لإحرامِه، فلا جزاءَ عليه في الدُّنيا، بل جزاؤهُ الانتقامُ في الآخرةِ؛ لآخرِ هذه الآية.

وقلنا: النَّصُّ مطلَقٌ، فإنْ كان في ناسي الإحرام فإنَّه في العمدِ يَدلُّ على الوجوبِ

Rujukan halaman ini: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 5، ص 490 (SanadKitab #2063, hlm. urut 2648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.