Lewati ke konten

Kitab: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · Pengarang: أبو حفص النسفي

Baca Juz 12, halaman 138

  1. سورة الأحزاب

﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾: أي: أن نساء النبيِّ كأمَّهات المؤمنين في وجوب تعظيمهنَّ وبِرِّهنَّ.

وقيل: في أن اللَّه حرَّمهن عليهم كما حرَّم عليهم أمهاتهم.

وقيل: في إنهنَّ مشفقاتٌ عليهم مريداتٌ للخير لهم (¬١) كالأمهات.

ثم هذه الأمومة لا تُوجب ميراثًا، فأمومةُ التبنِّي من إيجاب ذلك أبعد.

﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾: أي: ولاية الميراث تقع بالأرحام لا بالتبني.

وقال الفرَّاء: كان المسلمون متواخِينَ، وكان الرجل إذا مات عن أخيه الذي آخاه ورثه دون عصبتة وقرابته، فأنزل اللَّه: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ وليس يرثهم، فكيف يرث المؤاخي (¬٢) أخاه، وأنزل: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ (¬٣).

ووجهٌ آخرُ: قال الحسن: لمَّا نزلت هذه الآية قال النبي ﷺ: "أنا أولى بكلِّ مؤمنٍ من نفسه، فأيما مؤمنٍ مات وترك عليه دَينًا فعليَّ أو ضيعةً فإليَّ، وإن ترك مالًا فلورثته" (¬٤).

ووجه آخر: أن اللَّه تعالى عاب عليهم التسمية بالأبوَّة بالتبنِّي، والتسمية بالأمومة

Rujukan halaman ini: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 12، ص 138 (SanadKitab #2063, hlm. urut 5928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.