وقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾: قال ابن عبَّاس: أي: صار زاكيًا وعملَ صالحًا (¬١).
وقال قتادة: أي: أدَّى زكاة ماله (¬٢).
وقيل: أي: تطهَّر بالإسلام.
﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ﴾: أي: لافتتاح الصلاة ﴿فَصَلَّى﴾: والفاء للتَّعقيب، فدلَّ أنَّ تكبيرة الإحرام (¬٣) ليست من أركان الصلاة، ودلَّ أنَّه غير مختصٍّ بلفظة التَّكبير، كما قال أبو حنيفة ﵀، ويصحُّ الشُّروع بكل ذِكْرٍ.
وروى كثير بن عبد اللَّه المزني عن أبيه عن جدِّه عن النَّبيّ ﷺ أنَّ هذا في صدقة الفطر وصلاة العيد (¬٤).
وقيل على هذا: الذِّكْرُ هو التَكبير في الطَّريق، وهذا عن ابن عبَّاس (¬٥).
وقد قال هو وأبو سعيد الخدري وأبو العالية والحكم وإبراهيم وعكرمة ومجاهد وعمر بن عبد العزيز والشَّعبي وسعيد بن المسيَّب: إنَّ هذا في زكاة الفطر (¬٦).
Rujukan halaman ini:التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 15، ص 312 (SanadKitab #2063, hlm. urut 7686)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.