Lewati ke konten

Kitab: Ma'lamatul Fiqh al-Maliki · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله

Baca halaman 35

  1. العرف

حالت أحياناً دون تطبيق الشريعة من ذلك تنحية المرأة عن الِإرث بسبب ما يخشاه البربر من تسرب زوج أجنبي وتدخله في الملك العائلي، فانتشار الأعراف في بعض القبائل راجع لقلة الوثائق ويتصل جانب كبير من العرف بالمرأة التي يحظر عليها مهما يكن سنها ومستواها الاجتماعي أن تكون عضواً في الجماعة حتى ولو سمح لها بأن تكون على رأس عائلة بدلاً من الرجل وليس معنى هذا أنه ليس لها حق اسماع صوتها واقناع الجماعة بمشاطرتها الرأىِ فذلك كثيراً ما كان يقع لا سيما إذا كان للمرأة تأثير في المجتمع وربما ناب عن المرأة في إبلاغ رأيها إلى مجلس الجماعة أحد أعيان القبيلة. وهكذا "فإن تجريد الرأة من الميراث لا يستمد من روح معارضة الإِسلام" (كما يقول سوردون في كتابه المؤسسات البربرية ص ٢١٣) ويلاحظ سوردون هذا في دراسته للأعراف البربرية أنه "لا يوجد تعارض ما بين الشريعة والعرف على الِإسلام نفسه يحكم الأعراف المحلية الصالحة التىِ لا تتعارض معِ نصوص الشريعة" فالعادة - كما يقول سوردون - تسمى إما شرعاً وإما عرفاً فالشرع هو العرف العام أما العرف الحقيقي فهو تلك المجموعة من الأجراءات الجنائية والاتفاقات المبرمة بين مختلف الجماعات لتحديد بعض نقط العرف أو تعديلها لا سيما في خصوص المخازن العامة "أجدير" أو " السواقي" (ص ٢٨١).

ولكل قبيلة عرفها الخاص (ص ٢٤٠) ففي وادىِ درعة مثلاً حيث استمر العمل بالعرف "يسمى القانون الخاص غالباً شرعاً وكان يطبقه قبل اليوم حكام يدعون قضاة أو مفتين يختارون من بين الطلبة الأكفاء الذين درسوا الشرع الِإسلامي وحذقوا جزئياته "وهنا أيضاً" لم يقم أي تصادم بين الشريعة والعرف" (ص ٣٤٢).

ولذلك صادق كثير من ملوكنا على أعراف محلية باقتراح من أشراف القبيلة ورجال الدين كالظهير الحسني الصادر في شأن الأعراف الجنائية بزمور الشلح أو كما وقع فىِ (اداوتنان) عام ١١٠٦ هـ / ١٦٩٤ م في زاوية سيدي إبراهيم وعلي.

Rujukan halaman ini: معلمة الفقه المالكي، ص 35 (SanadKitab #20650, hlm. urut 33)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.