Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 255

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضاحي

فصل [في الأضحية]

قال المصنف ﵀: (والأضحية سنة مؤكدة. ولا تجب إلا بالنذر. وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها).

أما مسنونية الأضحية فلأن النبي ﷺ ضحى وحث على فعلها. وقد تقدم ذلك في أول الباب مستقصى فلا حاجة إلى إعادته (١).

وأما عدم وجوبها مع عدم النذر فلأن النبي ﷺ قال: «ثلاث كتبت عليّ وهن لكم تطوع: الوتر والنحر وركعتا الفجر» (٢) رواه الدارقطني.

ولأن النبي ﷺ قال: «من أراد أن يضحي ودخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئاً حتى يضحي» (٣) علقه على الإرادة والواجب لا يعلق على الإرادة.

ولأنها ذبيحة لم يجب تفريق لحمها فلم تكن واجبة كالعقيقة.

ولا فرق في ذلك بين الغني والفقير لعموم ما تقدم.

وعن أحمد ﵀: هي واجبة على الغني لما روى أبو هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا» (٤).

ولما روي أنه قال: «يا أيها الناس! إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية أو عتيرة» (٥) أخرجهما ابن ماجة.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 255 (SanadKitab #20699, hlm. urut 1031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.