Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 274

  1. كتاب الجهاد

فصل [في أحكام القتال]

(ويجوزُ تبييت الكفار، ورميُهم بالمنجنيق، وقطعُ المياه عنهم، وهدمُ حصونهم).

أما كون تبييت الكفار وهو كبْسهم ليلاً وقتلهم وهم غارّون يجوز؛ فـ «لأن النبي ﷺ شن الغارة على بني المصطلق ليلاً» (١).

ولا فرق بين أن يكون فيهم نساؤهم وذراريهم أو لم يكن «لأن النبي ﷺ سئل: إنا نبيت العدو وفيهم النساء والصبيان. فقال: هم منهم» (٢) متفق عليه.

ولأن ذلك لو منع لأفضى إلى تعطيل الجهاد.

وأما كون رميهم بالمجنيق يجوز فـ «لأن النبي ﷺ نصب المنجنيق على أهل الطائف» (٣) أخرجه الترمذي مرسلاً.

وعن عمرو بن العاص «أنه نصب المنجنيق على الإسكندرية» (٤).

وسواء في ذلك الحاجة وعدمها.

قال المصنف في المغني: هو ظاهر كلام أحمد.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 274 (SanadKitab #20699, hlm. urut 1050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.