Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 303

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما يلزم الإمام والجيش

قال: (ومن أخذ سلاحاً فله أن يقاتل به حتى (١) تنقضي الحرب، ثم يرده. وليس له ركوب الفرس في إحدى الروايتين).

أما كون من أخذ سلاحاً له أن يقاتل به حتى تنقضي الحرب فلأن الحاجة إليه أعظم من الطعام.

ولأن شرر استعماله أقلُّ من ضرر أكل الطعام لأن عينه لا تزول بالاستعمال.

وأما كونه يرده بعد انقضاء الحرب فلزوال الحاجة.

وأما كونه ليس له ركوب الفرس في روايةٍ؛ فلقوله ﷺ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه» (٢).

ولأن الغالب أن الفرس تعطب في القتال.

وأما كونه له ذلك في رواية؛ فلأنه آلة يستعان به في الحرب فكان له ذلك كالسلاح.

والأول أصح؛ لما ذُكر.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 303 (SanadKitab #20699, hlm. urut 1079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.