Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 311

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنائم

واليتامى هم الذين لا آباء لهم ولم يبلغوا الحلم.

أما كونهم لا آباء لهم فلأن اليتيم لغة من أب له.

وأما كونهم لم يبلغوا الحلم فلأن النبي ﷺ قال: «لا يتم بعد احتلام» (١).

واشترط المصنف ﵀ فقرهم؛ لأن اسم اليتيم يطلق في العرف للرحمة، ومن أعطي لذلك اعتبرت فيه الحاجة.

فإن قيل: اسم اليتيم شامل لهما فوجب دخول كل يتيم في الآية لشمول اللفظ له كذوي القربى.

قيل: ذوي القربى استحقوا لقربهم من رسول الله ﷺ تكرمة لهم بخلاف اليتامى فإنهم استحقوا للرحمة فوجب اعتبار الغنى فيهم.

ويجب تعميم سهمهم أيضاً كما ذكر في ذوي القربى.

وأما كون سهمٍ للمساكين؛ فلما تقدم من قوله تعالى: ﴿والمساكين﴾ [الأنفال: ٤١].

ويدخل فيهم الفقراء؛ لأنهما صنف واحد في غير باب الزكاة. ويجب تعميمهم أيضاً.

وأما كون سهمٍ لابن السبيل؛ فلما تقدم من قوله تعالى: ﴿وابن السبيل﴾ [الأنفال: ٤١].

وابن السبيل هو: المسافر المنقطع به. وقد ذكر في الزكاة. ويعطى بقدر حاجته؛ لأن دفعه إليه لأجل الحاجة فأعطي بقدرها.

واشترط المصنف ﵀: أن يكون من المسلمين لأن الكافر لا مدخل له في الجهاد فكذا في الغنيمة.

قال: (ثم يعطى النفل بعد ذلك، ويُرضخ لمن لا سهم له وهم العبيد، والنساء والصبيان. وفي الكافر روايتان: إحداهما: يرضخ له، والأخرى: يُسهم له).

أما كون الأمير يعطي النفل فلأن النبي ﷺ كان يعطي ذلك.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 311 (SanadKitab #20699, hlm. urut 1087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.