Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 315

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنائم

وأما كون ذلك له سهمان كالعربي على رواية فلشمول اسم الفرس له.

ولأنه حيوان ذو سهم فاستوى العربي وغيره كالرجال.

والأولى أصح؛ لما تقدم.

ولم يبين المصنف المقرف، وهو: الذي أبوه غير عربي وأمه عربية. وحكمه حكم الهجين؛ لمساواته له.

قال: (ولا يسهم لأكثر من فرسين، ولا يسهم لغير الخيل. وقال الخرقي: من غزا على بعير لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان).

أما كونه لا يسهم لأكثر من فرسين فلأنه لم ينقل عن النبي ﷺ أنه أسهم لذلك.

وأما كونه لا يسهم لغير الخيل على المذهب فـ «لأن النبي ﷺ لم يسهم لغير الخيل».

ولأن غير الخيل لا يُلحق بالخيل في التأثير في الحرب والكر والفر فلم يلحق بها في السهم.

وأما كونه يسهم على قول الخرقي فلأن الله تعالى قال: ﴿فما أَوْجَفْتُم عليه من خيلٍ ولا رِكاب﴾ [الحشر: ٦] والركاب الإبل.

ولأنه حيوان تجوز المسابقة عليه فيسهم له كالفرس.

وأما كونه لا يزاد على سهم فلأنه دون البرذون.

قال: (ومن دخل دار الحرب راجلاً ثم ملك فرساً أو استعاره أو استأجره وشهد به الوقعة فله سهم فارس. فإن دخل فارساً فنفق فرسه أو شرد حتى تَقَضّي الحرب فله سهم راجل. ومن غصب فرساً فقاتل عليه فسهم الفرس لمالكه).

أما كون من دخل دار الحرب راجلاً ثم ملك فرساً وشهد به الوقعة له سهم فارس، ومن دخل فارساً فنفق فرسه أو شرد حتى تَقَضّي الحرب له سهم راجل فلأن العبرة باستحقاق سهم الفرس أن يشهد به الوقعة لا أن يدخل دار الحرب فارساً؛ لأن الفرس حيوان يسهم له فاعتبر وجوده حالة القتال كالآدمي.

ويعضده قول عمر: «الغنيمة لمن شهد الوقعة» (١).

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 315 (SanadKitab #20699, hlm. urut 1091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.