أحدها: ما فتح عنوة، وهي ما أجلي عنها أهلها بالسيف، فيخير الإمام بين قسمها ووقَفَها على المسلمين، ويضرب عليها خراجاً مستمراً يؤخذ ممن هي في يده يكون أجرة لها. وعنه: تصير وقفاً بنفس الاستيلاء. وعنه: تقسم بين الغانمين).
أما كون الإمام يخير بين قَسم ما فتح عنوة وبين وقفه على الرواية الأولى فلأن كلا الأمرين ثبت عن رسول الله ﷺ فروي «أنه قسم نصف خيبر ووقف نصفها» (١).
و«وقف مكة» (٢)، و «وقف الشام والعراق عمر» (٣) وأقره على ذلك علماء عصره. وقد تقدم ذكره في موضعه.
ولأن عمر قال: «لولا آخر الناس لقسمت الأرض كما قسم النبي ﷺ خيبر» (٤). فوقف مع علمه بقسم النبي ﷺ.
Rujukan halaman ini:الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 322 (SanadKitab #20699, hlm. urut 1098)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.