Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 332

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الأمان

باب الأمان

الأمان جائز بالكتاب والسنة: أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿فَأَجِرْه حتى يسمع كلام الله﴾ [التوبة: ٦].

وأما السنة فما روى علي ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» (١) رواه البخاري.

قال المصنف ﵀: (يصح أمان المسلم المكلف ذكراً كان أو أنثى، حراً أو عبداً، مطلقاً أو أسيراً. وفي أمان الصبي المميز روايتان).

أما كون أمان المسلم المكلف الذكر يصح فلما تقدم من قوله ﷺ: «ذمة المسلمين واحدة ... الحديث».

وأما كونه يصح من الأنثى فلدخولها في ذلك.

ولما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: «إن كانت المرأة لَتُجِير على المسلمين فيجوز» (٢).

وأما كونه يصح من العبد فلقوله ﷺ: «يسعى بها أدناهم» (٣).

ولما روى فضيل بن يزيد الرقاشي قال: «جهّز عمر ﵁ جيشاً فحصرنا موضعاً فرأينا أنا سنفتحها اليوم وجعلنا نقبل ونروح فبقي عبد منا فراطنهم وراطنوه. فكتب لهم الأمان في صحيفة وشدها على سهم ورمى بها إليهم فأخذوها وخرجوا. فكتب بذلك إلى عمر ﵁ فقال: العبد المسلم رجل من المسلمين يجوز أمانه» (٤) رواه سعيد.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 332 (SanadKitab #20699, hlm. urut 1108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.