Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 124

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستنجاء

نحن قتلنا سيد الْـ ... ـخزرج سعدَ بنَ عبادة

فرميناهُ بسهمين ... فلم نُخْط فؤاده» (١)

وأما كونه لا يبول في طريق ولا ظل نافع فلما روى معاذ قال: قال رسول الله ﷺ: «اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل» (٢) رواه أبو داود.

ولما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: «اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس، وظلهم» (٣) رواه مسلم.

فإن قيل: الحديثان يدلان على المنع من البول في الظل فلم يشترط كونه نافعًا.

قيل: في الحديث الثاني إشعار بذلك لأنه أضاف الظل إلى الناس.

ولأن الظل متى لم يكن نافعًا كظل البرية ينتفي كونه سببًا للعن فينتفي المنع لزوال علته.

ولأن المنع من البول في الظل من أجل إبقاء انتفاع الناس لأنه مناسب فإذا لم يكن منتفَعًا به يجب أن لا يثبت المنع لأن الحكم يزول بزوال علته.

وأما كونه لا يبول تحت شجرة مثمرة فلئلا تتنجس الثمرة.

وأما كونه لا يستقبل الشمس ولا القمر؛ فلأن في ذلك استتارًا. وهو مطلوب في نظر الشرع.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 124 (SanadKitab #20699, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.