Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 334

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الأمان

وأما كون أمان أحد الرعية يصح كما ذكره المصنف ﵀ فلعموم الحديث. فعلى هذا لا يصح أمانه لأهل بلدة كبيرة ولا رستاق وجمع كبير ونحو ذلك لأنه يفضي إلى تعطيل الجهاد والافتيات على الإمام.

قال: (ومن قال لكافر: أنت آمن، أو لا بأس عليك، أو أجرتك، أو وقف، أو ألق سلاحك، أو مَتَرْس فقد أمّنه).

أما كون من قال لكافر: أنت آمن فقد أمنه فلأن النبي ﷺ قال يوم فتح مكة: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» (١).

وأما كون من قال له: لا بأس عليك فقد أمّنه؛ «فلأن عمر ﵁ لما قال للهرمزان: لا بأس عليك. قالت الصحابة رضوان الله عليهم: قد أمنته فلا سبيل لك عليه» (٢) رواه سعيد.

وأما كون من قال له: أجرتك فقد أمنه فلأن النبي ﷺ قال لأم هانئ ﵂: «قد أجرنا من أجرت» (٣).

وأما كون من قال له: قف أو ألق سلاحك فقد أمنه فلأن الكافر يعتقده أماناً أشبه قوله: لا بأس عليك.

وأما كون من قال له مترس فقد أمنه فلأن عبدالله بن مسعود ﵁ قال: «إن الله يعلم كل إنسان، فمن أتى منكم أعجمياً، فقال: مَتَرْس فقد أمنه» (٤).

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 334 (SanadKitab #20699, hlm. urut 1110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.