Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 338

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الأمان

ولأنهم أطلقوه على ذلك فلزمه الوفاء به وفاءً بشرطه.

وأما كونه له أن يقتل ويسرق ويهرب إذا لم يشترطوا شيئاً أو شرطوا كون المسلم رقيقاً فلأنه لم يصدر منه ما يثبت به الأمان.

قال: (وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالاً، فإن عجز عنه عاد إليهم لزمه الوفاء إلا أن يكون امرأة فلا ترجع إليهم. وقال الخرقي: لا يرجع الرجل أيضاً).

أما كون الرجل المسلم إذا شرط ما ذكر يلزمه الوفاء على المذهب فلما تقدم ذكره.

وأما كونه لا يرجع على قول الخرقي فبالقياس على المرأة.

وأما كون المرأة لا ترجع قولا واحداً فـ «لأن النبي ﷺ لما صالح أهل الحديبية على رد من جاءه منعه الله رد النساء» (١).

ولأن في رجوعها تسليطاً على وطئها حراماً فلم يجز.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 338 (SanadKitab #20699, hlm. urut 1114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.