Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 341

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الهدنة

ولأنه لا يؤمن أن تزوج بمشرك فيصيبها أو تفتتن في دينها.

وأما كون شرط رد صداقهن يبطل فلأن بضع المرأة لا يدخل في الأمان.

فإن قيل: فقد رد النبي ﷺ المهر.

قيل: لأنه شرط رد النساء وكان شرطاً صحيحاً ثم نسخ فوجب رد البدل لصحة الشرط بخلاف حكم من بعده فإن رد النساء نسخ فلم يبق صحيحاً.

وأما كون شرط رد السلاح يبطل فلأنه يصير لهم به قوة.

وأما كون شرط إدخالهم الحرم يبطل فلقوله تعالى: ﴿إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾ [التوبة: ٢٨].

وأما كون العقد إذا شرط فيه شيء من ذلك أو شبهه يبطل ففيه وجهان مبنيان على الشروط الفاسدة في البيع. وسيأتي دليل ذلك في موضعه.

قال: (وإن شرط رد من جاء من الرجال مسلماً جاز، ولا يمنعهم أخذه، ولا يجبره على ذلك. وله أن يأمره بقتالهم، والفرار منهم).

أما كون شرط رد من جاء من الرجال مسلماً يجوز فلأن النبي ﷺ فعل ذلك (١).

وأما كون الإمام لا يمنعهم أخذه «فلأن أبا بصير جاء إلى النبي ﷺ في صلح الحديبية فجاء الكفار في طلبه فقال النبي ﷺ: إنا لا يصلح في ديننا الغدر، وقد علمت ما عاهدنا عليه، ولعل الله أن يجعل لك فرجاً ومخرجاً. فرجع معهم. فقتل أحدَهم ورجع النبي ﷺ» (٢). فلم يلمه.

وأما كونه لا يجبره على ذلك فلأن النبي ﷺ لم يجبر أبا بصير.

وأما كونه له أن يأمره بقتالهم والفرار منهم فلأنه رجوع إلى باطل فكان له الأمر بعدمه كالزوجة التي سمعت طلاقها بأذنها.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 341 (SanadKitab #20699, hlm. urut 1117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.