Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 347

  1. كتاب الجهاد
  2. باب عقد الذمة

وأما كونها تؤخذ من نصارى العرب ويهودهم على قول القاضي فلأنهم من العرب أشبهوا بني تغلب.

قال: (ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا زمِنٍ ولا أعمى ولا عبدٍ ولا فقير يعجز عنها).

أما كون الصبي لا جزية عليه فلأن قوله ﵇: «خذ من كل حالم» (١) يدل بمفهومه على أنه لا يؤخذ من صبي.

ولأن عمر كتب إلى أمراء الأجناد «أن اضربوا الجزية ولا تضربوها على النساء والصبيان» (٢) رواه سعيد وأبو عبيد والأثرم.

وأما كون المرأة لا جزية عليها فلما تقدم من قول عمر.

وأما كون الزمِنِ والأعمى لا جزية عليهما فلأنهما محقونان الدم أشبها الصبي والمرأة. وفي معناه من راهبٍ وشيخ فانٍ وشبههما.

وأما كون العبد لا جزية عليه فلقوله ﵇: «لا جزية على العبد» (٣).

وعن ابن عمر مثله.

ولأنه مال فلم تجب عليه الجزية كسائر الحيوانات.

ولأنه محقون الدم أشبه الصبي.

وأما كون الفقير لا جزية عليه فلقوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفساً إلا وسعها﴾ [البقرة: ٢٨٦].

ولأنه مال يجب بحول الحول فلم يلزم الفقير كالزكاة والعقل.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 347 (SanadKitab #20699, hlm. urut 1123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.