Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 350

  1. كتاب الجهاد
  2. باب عقد الذمة

ولأن العرف يختلف بالنسبة إلى البلدان فوجب اعتباره لئلا يحكم بغنى شخص وهو فقير عند أهل بلده.

قال: (ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله، وحرم قتالهم. ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزية. وإن مات أخذت من تركته. وقال القاضي: تسقط).

أما كون من بذل الواجب يلزم قبوله فلأن النبي ﷺ قال لمعاذ: «ادعهم إلى أداء الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» (١).

وأما كونه يحرم قتالهم فلقوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله -إلى قوله: - حتى يعطوا الجزية﴾ [التوبة: ٢٩] جعل إعطاء الجزية غاية لقتالهم. فمتى بذلوا الجزية حرم قتالهم لذلك، ولما تقدم من الحديث.

وأما كون من أسلم بعد الحول سقط عنه الجزية فلأن الله تعالى قال: ﴿قُل للذين كفروا إن ينتهوا يًغفر لهم ما قد سلف﴾ [الأنفال: ٣٨].

وروى ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: «ليس على المسلم جزية» (٢) رواه الخلال.

وروي عن عمر أنه قال: «إن أخذها في كفه ثم أسلم يردها عليه».

وعن النبي ﷺ: «لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج» يعني الجزية.

ولأن الجزية صَغار ولا تجب عليه كالمسلم.

ولأنها وجبت بسبب الكفر فوجب أن يُسقطها الإسلام كالقتل.

وأما كون من مات تؤخذ الجزية من تركته على المذهب فلأن الجزية دَين وجب عليه في حياته فلم تسقط بموته كدين الآدمي.

وأما كونها تسقط على قول القاضي فلأن الجزية عقوبة فسقطت بالموت كالحد.

والأول أولى؛ لما ذكر. والحد إنما يسقط لفوات محله وتعذر استيفائه بخلاف هذا.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 350 (SanadKitab #20699, hlm. urut 1126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.