Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 357

  1. كتاب الجهاد
  2. باب أحكام الذمة

آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾ [المائدة: ٥١].

وأما كونه يجوز في روايةٍ فلأنه من مكارم الأخلاق وقد روي «أن النبي ﷺ عاد يهودياً فأسلم» (١).

وربما كان ذلك سبباً لإيمانه.

قال: (ويمنعون تعلية البنيان على المسلمين، وفي مساواتهم وجهان. وإن ملكوا داراً عالية من مسلم لم يجب نقضها).

أما كون أهل الذمة يُمنعون تعلية بنيانهم على المسلمين فلأن النبي ﷺ قال: «الإسلام يَعلو ولا يُعلى» (٢).

ولأن في ذلك (٣) رتبة على المسلمين وأهل الذمة ممنوعون من ذلك.

وأما كونهم لا تجوز مساواتهم للمسلمين في وجه فلما تقدم من قوله ﵇: «يعلو» (٤).

ولأنهم لا يجوز مساواتهم للمسلمين في اللباس فكذلك في البنيان.

وأما كونهم يجوز مساواتهم فلأنه ليس ليستطيل على المسلمين.

وأما كونهم إذا ملكوا داراً عالية من مسلم لا يجب نقضها فلأنه لم يعل على المسلمين شيئاً.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 357 (SanadKitab #20699, hlm. urut 1133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.