Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 127

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستنجاء

أما كون الجمع يمكن؛ فلأن حديث أبي أيوب يحمل على الفضاء، وباقي الأحاديث تحمل على البنيان.

وأما كون دليلها راجحًا؛ فلأن كل واحد من حديث ابن عمر على تقدير إرادة البنيان به، وحديث عائشة، ومروان الأصفر يدل بخصوصه. وحديث أبي أيوب يدل بعمومه والخاص مقدم عليه (١).

قال: (فإذا فرغ مسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه، ثم ينتره ثلاثًا).

أما كون من فرغ من حاجته يمسح بيده اليسرى؛ فلأن اليسرى معدة للاستنجاء؛ لما روت عائشة قالت: «كانت يد رسول الله ﷺ اليمنى لطهوره وطعامه، ويده اليسرى لخلائه وما كان به من أذى» (٢).

وأما كون المسح من أصل ذكره إلى رأسه فلئلا يبقى شيء من البلل في ذلك المحل.

وأما كونه ينتره ثلاثًا فلما روي أن النبي ﷺ قال: «إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثًا» (٣) رواه ابن ماجة.

قال: (ولا يمس فرجه بيمينه ولا يستجمر بها، فإن فعل أجزأه).

أما كون من تقدم ذكره لا يمس فرجه بيمينه فلما روى أبو قتادة أن النبي ﷺ قال: «لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول» (٤) متفق عليه.

فإن قيل: المنع من مس الفرج بيمينه مختص بحالة البول؛ لأن النهي مختص به.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 127 (SanadKitab #20699, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.