Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 398

  1. كتاب البيع

ولأن الرؤية السابقة كالمقارنة.

وأما كونه لا يصح في روايةٍ؛ فلأن ما كان شرطاً يعتبر وجوده حال العقد كالشهادة في النكاح.

وقول المصنف ﵀: بزمن لا يتغير فيه ظاهراً مشعر بأن الزمن لو كان يتغير فيه لا يصح بيعه. وصرح غيره بعدم صحته لأنه غير معلوم.

فإن قيل: فلو احتمل الأمرين.

قيل: العقد صحيح؛ لأن الأصل سلامته.

وأما كون المشتري لا خيار له إذا وجد المبيع لم يتغير؛ فلأنه حصل له ما عقد عليه.

وأما كونه له الفسخ إذا وجده متغيراً؛ فلأن ذلك كالعيب.

وأما كون القول في ذلك قول المشتري مع يمينه؛ فلأن الثمن يلزمه إلا ما اعترف به.

قال: (ولا يجوز بيع الحمل في البطن واللبن في الضرع والمسك في الفأر والنوى في التمر ولا الصوف على الظهر. وعنه: يجوز بشرط جزه في الحال).

أما كون بيع الحمل في البطن لا يجوز فلما روى أبو هريرة «أن النبي ﷺ نهى عن بيع المضامين والملاقيح» (١).

قال أبو عبيد: المضامين: ما في أصلاب الفحول، والملاقيح: ما في البطون. وهي الأجنة.

وروى ابن عمر «أن النبي ﷺ نهى عن بيع المجر» (٢).

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 398 (SanadKitab #20699, hlm. urut 1174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.