Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 423

  1. كتاب البيع
  2. باب الشروط في البيع

وفارقتك برهن لا فكاك له ... يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا

يعني أنها ارتهنت قبله فذهبت به.

وأما كون بيع العربون يصح على قول الإمام أحمد؛ فلما ذكره المصنف ﵀ من أن عمر فعله وذلك لأنه روي عنه «أنه اشترى داراً للسجن من صفوان فإن رضي عمر وإلا له كذا وكذا (١») (٢).

وأما كونه لا يصح على قول أبي الخطاب؛ فـ «لأن النبي ﷺ نهى عن بيع العربون» (٣) رواه ابن ماجة.

ولأنه شرط للبائع شيئاً بغير عوض أشبه ما لو شرطه لأجنبي.

وأما قول المصنف ﵀: وهو أن يشتري شيئاً ويعطي البائع درهماً ويقول: إن أخذته وإلا فالدرهم لك؛ فبيان لمعنى بيع العربون شرعاً.

قال: (وإن قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا فالبيع صحيح نص عليه. وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب لم يبرأ. وعنه: يبرأ إلا أن يكون البائع علم العيب فكتمه).

أما كون البيع صحيحاً إذا قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا؛ فلأن ذلك يروى عن عثمان.

ولأن اشتراط الخيار في البيع جائز والشرط المذكور في معناه.

ولأنه نوع بيع فجاز أن يفسخ بتأخر القبض كالصرف.

وأما كون البائع لا يبرأ إذا شرط البراءة من كل عيب علم أو لم يعلم على المذهب؛ فلأنه شرط يرتفق به أحد المتعاقدين فلا يصح كالأجل المجهول والرهن المجهول.

وأما كونه يبرأ مع الجهل ولا يبرأ مع العلم على روايةٍ وهو المعني بقول المصنف ﵀: وعنه لا يبرأ إلا أن يكون البائع علم العيب فكتمه؛ فلما روي «أن عبدالله

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 423 (SanadKitab #20699, hlm. urut 1199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.