قال المصنف ﵀: (السواك مسنون في جميع الأوقات إلا للصائم بعد الزوال فلا يستحب).
أما كون السواك مسنونًا في جميع الأوقات غير المستثنى فلقوله ﷺ: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» (١)
رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وهو للبخاري تعليقًا.
وقوله ﵇: «عشر من الفطرة. وعد من ذلك: السواك» (٢) رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي.
وأما كونه لا يستحب للصائم بعد الزوال؛ فلأن السواك إنما يستحب لإزالة ما على الأسنان، وذلك مطلوب العدم في حق الصائم الذي زالت شمس يومه؛ لقوله ﷺ: «لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك» (٣) متفق عليه. ورواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.
Rujukan halaman ini:الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 133 (SanadKitab #20699, hlm. urut 120)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.