Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 138

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك وسنة الوضوء

قال: (ويكره القزع. ويتيامن في سواكه، وطهوره، وانتعاله، ودخوله المسجد).

أما كون القزع -وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه- يكره فـ «لأن النبي ﷺ نهى عن القَزَعِ» (١). وقال: «ليحلقه كله أو ليدعه كله» (٢) رواه أبو داود.

وأما كون المتسوك والمتطهر والمتنعل وداخل المسجد يتيامن في ذلك كله فلقول عائشة ﵂: «كان رسول الله ﷺ يعجبه التيامن في طهوره، وسواكه، وتنعله، وترجله، وفي شأنه كله» (٣) متفق عليه.

قال: (وسنن الوضوء عشر: السواك، والتسمية، وعنه أنها واجبة مع الذكر، وغسل الكفين إلا أن يكون قائمًا من نوم الليل ففي وجوبه روايتان. والبداءة بالمضمضة والاستنشاق، والمبالغة فيهما إلا أن يكون صائمًا، وتخليل اللحية، وتخليل الأصابع، والتيامن، وأخذ ماء جديد للأذنين، والغسلة الثانية والثالثة).

أما كون السواك من سنن الوضوء فلقول عائشة: «كنا نُعد لرسول الله ﷺ ثلاثة آنية مخمرة من الليل: إناء لطهوره، وإناء لسواكه، وإناء لشرابه» (٤) رواه ابن ماجة.

وأما كون التسمية من سننه؛ فلأن قوله ﷺ: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» (٥) رواه أبو داود. أدنى (٦) أحواله دلالته على ذلك.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 138 (SanadKitab #20699, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.