Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 478

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع

قال: (ويحصل القبض فيما بيع بالكيل والوزن بكيله ووزنه، وفي الصَّبُرة وما ينقل بالنقل، وفيما يُتناول بالتناول، وفيما عدا ذلك بالتخلية. وعنه: أن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز).

أما كون القبض فيما بيع بما ذكر يحصل بما تقدم ذكره أولاً على المذهب؛ فلأن قبض كل شيء بحسبه لأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف كالإحياء والإحراز.

وأما كون قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز على روايةٍ [فلأن] (١) ذلك قبض في العقار فليكن في جميع المبيع كذلك بالقياس عليه.

والأول هو الصحيح؛ لما روى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله» (٢) أخرجه مسلم.

وعن عثمان بن عفان ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا بِعتَ فَكِلْ، وإذا ابتَعْتَ فاكتَل» (٣) رواه البخاري.

وروي «أن النبي ﷺ نهى عن بيعِ الطعامِ حتى يجريَ فيه الصاعانِ: صاعُ البائعِ وصاعُ المشتري» (٤).

وروى ابن عمر: «كانوا يُضربون على عهد رسول الله ﷺ إذا اشتروا الطعام جِزافاً أن يَبيعوه حتى يُؤوُوه» (٥).

وفي لفظ: «كنا نبتاع الطعام جِزافاً فيَبعثُ علينا من يَأمُرُنا بانتقالِه من مَكانه الذي ابتعنَاه إلى مكانٍ سِواه قبلَ أن نَبيعه» (٦).

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 478 (SanadKitab #20699, hlm. urut 1254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.