Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 491

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف

وأما كونه يجوز في وجهٍ؛ فلأن تفسير أبي عبيد الحديث يدل على ذلك لأنه قال: المحاقلة بيع الزرع في سنبله بالبر.

ولأن النهي لخوف التفاضل المحرم وهو منتف في الجنسين.

وأما كون بيع المزابنة إذا لم يكن عرايا [لا يجوز] (١)؛ فـ «لأن النبي ﷺ نهى عن المزابنة» (٢)، والنهي يقتضي التحريم والفساد. ترك العمل به في العرايا لما يأتي فيبقى فيما عداه على مقتضاه.

وأما قول المصنف ﵀: وهو بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر؛ فتفسير لبيع المزابنة المحرم. وفي الحديث أن ابن عمر قال: «نهى النبي ﷺ عن المُزابَنَةِ. والمزابنةُ بيعُ ثمرِ النخلِ بالتمرِ كيلاً» (٣) رواه مسلم.

وأما كون بيع العرايا يجوز فلما روى أبو هريرة «أن رسول الله ﷺ رخّص في العرية في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق» (٤) متفق عليه.

وأما ما يشترط لجواز بيع العرايا فأمور:

أحدها: أن يكون الرطب على رؤوس النخل فلو كان على وجه الأرض لم يجز لأن الرخصة وردت في بيعه على رؤوس النخل ليؤخذ شيئاً فشيئاً.

وثانيها: أن يكون البيع بخرصها من التمر لا أقل ولا أكثر «لأن النبي ﷺ رخص لهم أن يبتاعوا العرية بخرصها من التمر» (٥) متفق عليه.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 491 (SanadKitab #20699, hlm. urut 1267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.