Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 141

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك وسنة الوضوء

وأما كون تخليل الأصابع من سننه؛ فلأن النبي ﷺ قال: «إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك» (١) رواه الترمذي. وقال: حديث حسن.

فإن قيل: بأي إصبع يخلل أصابع الرجلين؟ قيل: بخنصره؛ لما روى المستورد بن شداد قال: «رأيت النبي ﷺ إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره» (٢) رواه أبو داود.

ولأن الخنصر ألطف الأصابع وأصابع الرجلين تَلْتَفّ بعضها على بعض.

ويبدأ في تخليل اليمنى من خنصرها وفي اليسرى من إبهامها لأن ذلك عين كل واحدة منهما.

وأما كون التيامن من سننه فلما تقدم من حديث عائشة (٣).

وأما كون أخذ ماء جديد للأذنين من سننه؛ فلأنهما كالعضو المنفرد. وإنما هما من الرأس على وجه التبع.

وأما كون الغسلة الثانية والثالثة من سننه فـ «لأن النبي ﷺ توضأ مرتين. وقال: هذا وضوءٌ من توضأه كان له كفلان من الأجر. وتوضأ ثلاثًا ثلاثًا وقال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي» (٤) رواه ابن ماجة.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 141 (SanadKitab #20699, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.