Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 144

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فرض الوضوء وصفته

وقول المصنف ﵀: على ما ذكر الله معناه أن يغسل الوجه ثم اليدين ثم يمسح برأسه ثم يغسل الرجلين لأن الله تعالى هكذا ذَكَر.

وأما كون الموالاة من فروضه على المذهب فـ «لأن النبي ﷺ رأى رجلاً يصلي وفي رجله لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بإعادة الوضوء والصلاة» (١) رواه أحمد وأبو داود.

ولو كانت الموالاة ليست فرضًا لأجزأه غسل اللمعة.

ولأن النبي ﷺ والى بين غسل أعضائه وأمر بالتأسّي به.

وأما كونها من سننه لا من فروضه على روايةٍ: أما الأول فلما ذكر في الترتيب.

وأما الثاني؛ فلأن الفرض الغسل للآية وقد أتى به.

وروي عن ابن عمر ﵄ «أنه توضأ فترك مسح خفيه حتى دخل المسجد فدعي لجنازة فمسح عليهما وصلى» (٢).

وقول المصنف ﵀: وهو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله فبيان لمعنى الموالاة. والعبرة في نشاف العضو بالزمان المعتدل لا بالزمان البارد لأن نشاف العضو لا يحصل إلا بعد مدة، ولا بالزمان الحار لأن نشاف العضو يحصل بسرعة.

قال: (والنية شرط لطهارة الحدث كلها، وهي: أن يقصد رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها).

أما كون النية شرطًا لطهارة الحدث كلها فلقوله ﵇: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى» (٣) متفق عليه.

فإن قيل: ما وجه الحجة من ذلك؟

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 144 (SanadKitab #20699, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.