Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 550

  1. كتاب البيع
  2. باب القرض

قال: (ويثبت العوض في الذمة حالاً وإن أجله، ويجوز شرط الرهن والضمين فيه ولا يجوز شرط ما يجر نفعاً نحو: أن يسكنه داره أو يقضيه خيراً منه أو في بلد آخر. ويحتمل جواز هذا الشرط).

أما كون عوض القرض يثبت العوض في الذمة حالاً؛ فلأنه بدل شيء مقبوض أشبه عوض ثمن المبيع إذا ظهر مستحقاً.

وأما كونه يثبت حالاً وإن أجله؛ فلأنه حال لما تقدم والحال لا يتأجل بالتأجيل.

وأما كون القرض يجوز شرط الرهن فيه؛ فلأنه يصح الرهن فيه «لأن النبي ﷺ رهن درعه على شعير اقترضه لأهله» (١). وما جاز فعله جاز شرطه.

ولأن الرهن إنما يراد للتوثق بالحق وليس ذلك بزيادة.

وأما كونه يجوز شرط الضمين فيه؛ فلأنه في معنى الرهن.

وأما كونه لا يجوز شرط ما يجر نفعاً؛ فلأنه يروى عن النبي ﷺ أنه قال: «كل قرض جر منفعة فهو حرام» (٢).

وعن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود ﵃ «أنهم نهوا عن قرض جر منفعة».

ولأنه عقد إرفاق وقربة فإذا شُرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه.

وأما قول المصنف ﵀: نحو أن يسكنه داره أو يقضيه خيراً منه أو في بلد آخر فتمثيل لصور فيها نفع بسبب الشرط.

وقوله: ويحتمل جواز هذا الشرط راجع إلى شرط القضاء في بلد آخر. ولذلك قيده بهذا. وفي ذلك وجهان:

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 550 (SanadKitab #20699, hlm. urut 1326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.