Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 554

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن

باب الرهن

الرهن في اللغة: الثبوت. يقال: ماء راهن أي راكد، ونعمة راهنة أي ثابتة دائمة. قال الشاعر:

وفارقتك برهن لا فكاك له ... يوم الوداع فأضحى الرهن قد غلقا

وفي الشرع: المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه.

وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة﴾ [البقرة: ٢٨٣].

وأما السنة فما روت عائشة ﵂ «أن النبي ﷺ اشترى من يهودي طعاماً ورهنه درعه» (١) متفق عليه.

وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الظهرُ يُرْكَبُ بِنفقتهِ إذا كانَ مَرهوناً، وعلى الذي يَركبُ ويشربُ النفقة» (٢) رواه البخاري.

وعنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا يَغْلَقُ الرهن» (٣) رواه ابن ماجة.

وأما الإجماع فأجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 554 (SanadKitab #20699, hlm. urut 1330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.