Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 147

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في صفة الوضوء

فصل [في صفة الوضوء]

قال المصنف ﵀: (وصفة الوضوء: أن ينوي، ثم يسمي، ويغسل يديه ثلاثًا، ثم يتمضمض، ويستنشق ثلاثًا من غرفة وإن شاء من ثلاث وإن شاء من ست وهما واجبان في الطهارتين، وعنه أن الاستنشاق وحده واجب، وعنه أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى).

أما كون صفة الوضوء أن ينوي إلى آخره فلما تقدم وما يأتي من الأدلة الدالة على وجوب ذلك ومسنونيته.

أما النية فلما تقدم من قوله ﷺ: «الأعمال بالنيات» (١).

وقوله: «لا عمل إلا بنية» (٢).

وأما التسمية فلما تقدم من قوله ﷺ: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» (٣).

وأما غسل اليدين ثلاثًا والمضمضة والاستنشاق ثلاثًا ثلاثًا؛ فلأن أكثر من وصف وضوء رسول الله ﷺ ذكر «أنه غسل يديه ومضمض واستنشق ثلاثًا» (٤).

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 147 (SanadKitab #20699, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.