Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 585

  1. كتاب الضمان

قال: (ويصح ضمان دين الضامن ودين الميت المفلس وغيره، ولا تبرأ ذمته قبل القضاء في أصح الروايتين).

أما كون ضمان دين الضامن يصح؛ فلأنه دين لازم في ذمته فصح ضمانه كسائر الديون.

وأما كون ضمان دين الميت يصح؛ فلأن أبا قتادة ضمن دين الميت (١). وصرح المصنف ﵀ بالميت المفلس إشارة إلى قول من منع صحة ضمان الميت الذي لم يخلف وفاء. وقد دل حديث أبي قتادة على صحة ذلك فإنه ضمن ميتاً لا وفاء له وحثهم النبي ﷺ على ضمانه فقال: «ألا قام أحدكم فضمنه» (٢).

ولأنه دين ثابت فصح ضمانه كما لو خلف وفاء.

وأما كون ذمة المضمون عنه الميت لا تبرأ قبل القضاء في روايةٍ فكالمضمون عنه الحيّ.

وأما كونه يبرأ بنفس الضمان في روايةٍ فلما روى أبو سعيد الخدري قال: «كنا معَ النبي ﷺ في جنازةٍ فلما وُضعت قال: هل على صاحبكم من دَين؟ قالوا: نعم. درهمان. فقال: صَلّوا على صَاحبِكم. فقال عليٌ: هما عليّ يا رسولَ الله! وأنا لهما ضَامن. فقام رسول الله ﷺ فصلى عليه. ثم أقبل عليّ فقال: جزاكَ اللهُ عن الإسلامِ خيراً وفكَّ اللهُ رهانكَ كما فَكَكْتَ رهانَ أخيك» (٣) رواه الدارقطني.

وفيه: «فقيل: يا رسول الله هذا لعلي خاصة أم للناس عامة قال: للناس عامة» (٤).

والأولى أصح؛ لقول النبي ﷺ: «نفسُ المؤمنِ مُعلقةٌ بِدَينهِ حتى يُقضَى عنه» (٥).

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 585 (SanadKitab #20699, hlm. urut 1361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.