Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 749

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة

فصل [الشرط الثاني]

قال المصنف ﵀: (والثاني: معرفة الأجرة بما يحصل به معرفة الثمن. إلا أنه يصح أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته، وكذلك الظِّئْر. ويستحب أن تعطى عند الفطام عبداً أو وليدة إذا كان المسترضع موسراً).

أما كون الثاني من شروط صحة الإجارة (١): معرفة الأجرة بما يحصل به معرفة الثمن غير المستثناة؛ فلأن الأجرة أحد العوضين فاشترط معرفتها بما ذكر؛ كالعوض في البيع.

وأما كون إجارة الأجير بطعامه وكسوته تصح؛ فلأن النبي ﷺ قال: «رحمَ اللهُ أخي موسى آجرَ نفسهُ ثمانيَ سنينَ على طعامَ بَطنْه (٢) وعِفّةِ فَرْجِه» (٣) رواه ابن ماجة.

ولأن العادة جارية به من غير نكير. أشبه الإجماع.

وأما كون إجارة الظِّئْر وهي المرضعة كذلك؛ فلأنها في معنى الأجير بل أولى لأن الحاجة تدعو إلى الرضاع أكثر من غيره.

وأما كونها يستحب أن تعطى عند الفطام عبداً أو وليدة إذا كان المسترضع موسراً؛ فلما روي «أن رجلاً قال لرسول الله ﷺ: ما يذهبُ عَني مَذمّةَ (٤) الرضَاعِ؟ قال: الغرةُ: العبدُ أوِ الأمَة» (٥) رواه أبو داود.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 749 (SanadKitab #20699, hlm. urut 1524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.