Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 169

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء

نواقض الوضوء؛ فلأن النبي ﷺ قال: «المستحاضة تتوضأ عند كل صلاة» (١) رواه أبو داود.

ودمها غير معتاد.

وأما كون ذلك كذلك قليلاً كان أو كثيرًا فكالخارج المعتاد.

قال: (الثاني: خروج النجاسات من سائر البدن. فإن كانت غائطًا أو بولاً نقض قليلها، وإن كانت غيرهما لم ينقض إلا كثيرها. وهو ما فحش في النفس، وحكي عنه أن قليلها ينقض).

أما كون خروج قليل الغائط والبول من غير السبيلين ينقض الوضوء فلما تقدم من عموم قوله تعالى: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ [المائدة: ٦]، وعموم قوله ﷺ: «ولكن من غائط أو بول أو نوم» (٢).

ولأن ذلك خارج معتاد أشبه الخارج من المخرج.

وأما كون خروج قليل النجاسات من سائر البدن غير الغائط والبول كالدم والصديد والقيح لا ينقض الوضوء على المذهب؛ فلأن مفهوم «قول ابن عباس في الدم: إذا كان فاحشًا فعليه الإعادة» (٣) يدل عليه.

قال أحمد ﵁: عِدّة من الصحابة تكلموا فيه. ابن عمر عصر بيده فخرج الدم فصلى ولم يتوضأ (٤). وابن أبي أوفى عصر دملاً. وذكر غيرهما ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان إجماعًا.

وأما كونه ينقض على روايةٍ فقياس على الغائط.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 169 (SanadKitab #20699, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.