Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 171

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء

ولأن النبي ﷺ قال: «العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ» (١) رواه أبو داود.

ولأن النوم مظنة للحدث فقام مقامه كسائر المظان.

وأما كون (٢) نوم المضطجع من نواقض الوضوء فلعموم ما تقدم.

ولأن المحل يكون منفتحًا حال اضطجاعه.

وأما كون يسير نوم الجالس لا ينقض فـ «لأن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا ينتظرون العشاء، فينامون قعودًا ثم يصلون ولا يتوضؤون» (٣) رواه مسلم.

ولأن النوم إنما نقض لأنه مظنة لخروج الريح من غير أن يعلم به ولا يحصل ذلك هنا لأن محل الحدث مُنضمٌ.

وأما كون يسير نوم القائم لا ينقض؛ فلأنه في معنى الجالس لاشتراكهما في انضمام محل الحدث.

وأما كون يسير نوم الراكع والساجد ينقض على المذهب فلعموم الحديث المتقدم.

وأما كونه لا ينقض على روايةٍ؛ فلأن حالهما حال من أحوال الصلاة أشبه الجالس.

والأول أولى لما تقدم. وقياسهما على الجالس لا يصح لأن محل الحدث فيهما منفتح بخلاف الجالس.

فإن قيل: ما اليسير غير الناقض؟

قيل: المرجع فيه إلى العرف لأنه لا حد له في الشرع فرجع فيه إلى العرف كالقبض والحِرز.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 171 (SanadKitab #20699, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.