Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 174

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء

وأما كون مس المرأة فرجها ينقض في روايةٍ فلما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: «إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ» (١).

ولما تقدم من عموم قوله: «من مس فرجه فليتوضأ» (٢).

ولأنه أحد الفرجين أشبه الآخر.

وأما كونه لا ينقض في روايةٍ فلما تقدم من أن المطلق يحمل على المقيد. والحديث ضعيف.

وأما كون مس الفرج لا ينقض بحال على روايةٍ فلما روى قيس بن طلق عن أبيه «أن النبي ﷺ سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة. فقال: هل هو إلا بضعة منك» (١) رواه أبو داود.

والأول أصح لما تقدم من حديث بنت صفوان (٢).

وعن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من مس فرجه فليتوضأ» (٣).

وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه حتى لا يكون بينه وبينه حجاب ولا ستر فليتوضأ وضوءه للصلاة» (٤) رواه الدارقطني.

وأما حديث قيس بن طلق فضعيف. وعلى تقدير صحته هو منسوخ؛ لأنه كان في أول الهجرة، وما روي في النقض متأخر عن ذلك.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 174 (SanadKitab #20699, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.