Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 177

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء

وعن الإمام أحمد ﵀ أن من لم يعلم بالحديث لا ينتقض وضوؤه لعذره.

وعنه: لا ينقض بحال؛ لقوله ﵇: «الوضوء مما يخرج لا مما يدخل» (١) رواه الدارقطني.

ولأنه مأكول أشبه لحم الغنم.

والصحيح الأول لما ذكرنا.

ولأن رجلاً سأل النبي ﷺ: «أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم» (٢) رواه مسلم.

والأحاديث في هذا صحيحة كثيرة.

فإن قيل: المراد بالوضوء غسل اليدين لأن الوضوء المقرون بالأكل يراد به الغسل ولذلك حمل عليه «أمر النبي ﷺ بالوضوء قبل الطعام وبعده» (٣).

قيل: هذا التأويل غير صحيح من وجوه أربعة:

أحدها: أنه حمل للأمر على الاستحباب وهو ظاهر في الوجوب.

الثاني: أنه حمل للوضوء الوارد من الشرع على غير موضوعه الشرعي.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 177 (SanadKitab #20699, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.