Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 3, halaman 105

  1. باب إحياء الموات

ولأنه لا يجوز إقطاع مشارع الماءِ وطرق المسلمين. فكذلك هذا.

وأما كون الموضع الذي إذا حصل فيه الماء صار ملحاً يملك بالإحياء، وكونه يجوز إقطاعه؛ فلأنه لم يضيق على أحدٍ. فملك بالإحياء وجاز إقطاعه، كبقية الموات.

قال: (وإذا مَلك المحيا ملكه بما فيه من المعادن الباطنة، كمعادن الذهب والفضة. وإن ظهر فيه عين ماء أو معدن جارٍ أو كلأ أو شجر فهو أحق به. وهل يملكه؟ على روايتين).

أما كون المعادن الباطنة تملك بملك المحيا؛ فلأنها من جملة أجزائه. فملكت بملكه، كغيره.

وأما كون المحيي أحق بما ظهر في المحيا من عين ماءٍ (١) أو معدِنٍ جارٍ أو كلأٍ أو شجر؛ فلأنه لو سبق إلى شيء من المباح الذي لا يَملك أرضه كان أحقَّ به، لقوله ﵇: «منْ سبقَ إلى ما لم يسبقْ إليه مسلمٌ فهوَ له» (٢). رواه أبو داود.

وفي لفظ: «فهو أحق به» (٣)؛ فلأن يكون أحق بالمباح الذي في ملكه بطريق الأولى.

وأما كونه يملكه على روايةٍ؛ فلأنه متصلٌ بأرضه. فَمَلَكه، كالمعادن الباطنة.

ولأنه نماء ملكه. فملكه، كشعر غنمه.

وأما كونه لا يملكه على روايةٍ؛ فلأن النبي ﷺ قال: «الناسُ شركاءُ في ثلاثٍ: الماء والكَلأ والنار» (٤) رواه ابن ماجة والخلال.

وقال ﵇ (٥): «لا حمى إلا في الأراك» (٦).

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 3، ص 105 (SanadKitab #20699, hlm. urut 1677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.