Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 3, halaman 122

  1. باب اللقطة

وأما كون ما لا تتبعه الهمة كالذي مثله المصنف ﵀ يُملك بأخذه بلا تعريف، فلما روى جابر قال: «رخصَ لنا رسولُ الله ﷺ في العصا، والسوطِ، والحبلِ، وأشباههِ يلتقطُه الرجلَ ينتفعُ به» (١). رواه أبو داود.

وروي عنه ﵇: «أنهُ أصابَ تمرةٍ. فقال: لولا أني أخشَى أن تكونَ صدقةً لأكلتُها» (٢) متفق عليه (٣).

و«أصاب رجل تمرة. فقال له النبي ﷺ: لو لمْ تأتِها لأتتْك». ولم ينكر عليه أكلها.

وأما قوله ﵀: كالسَّوْط والشِّسْع والرغيف؛ فبيان لصور من صور ما لا تتبعه الهمّة، وتُملك بغير تعريف.

قال: (الثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع، كالإبل، والبقر، والخيل، والبغال، والظباء، والطير، والفهود، ونحوها: فلا يجوز التقاطها. ومن أخذها ضمنها. فإن دفعها إلى نائب الإمام زال عنه الضمان).

أما كون الإبل لا يجوز التقاطها؛ فلما تقدم من قوله ﵇: «دعها فإن معها حذاءها وسقاءها» (٤).

وعن عمر ﵁: «من أخذَ ضالةً فهوَ ضالّ» (٥).

وأما كون البقر لا يجوز التقاطها، فـ «لأن جرير بن عبدالله طردَ بقرةً لحقتْ بالبقرِ حتى توارتْ. وقال: سمعتُ رسول الله ﷺ قال: لا يُؤْوِي الضالّةَ إلا ضَالّ» (٦). والحجة فيه: أنه فَهِم من لفظ النبي ﷺ شموله للبقر.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 3، ص 122 (SanadKitab #20699, hlm. urut 1694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.