Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 3, halaman 131

  1. باب اللقطة

ولا بد أن يُلحظ في هذه: الضمان إذا جاء طالبها، كالأموال التي في يده لا يعلم مالكها، وحديث ابن مسعود يدل عليه.

وأما كونه ليس له ذلك على روايةٍ؛ فلأنه تصرّف في مال الغير بغير إذنه.

قال المصنف في المغني: هذا قولٌ قديمٌ رَجع عنه.

وأما كون لقطة الحرم لا تملك على روايةٍ؛ فـ «لأن النبي ﷺ قال في مكة: لا تَحِلُ ساقطتُها إلا لمُنشد» (١) متفق عليه.

قال أبو عبيدة: المُنشِد: المعرّف، والناشد: الطالبُ. فيكون معناه: لا تحل لقطة مكة إلا لمن يعرّفها؛ لأنها خُصّت بهذا من بين سائر البلدان.

وعن النبي ﷺ «أنه نهَى عن لُقطةِ الحاجّ» (٢) رواه مسلم.

قال ابن وهب: يعني يتركها حتى يجدها صاحبها.

والأول أصح، لما تقدم من عموم الأحاديث.

ولأنه أحد الحرمين. أشبه حرم المدينة.

ولأنها أمانة. فلا يختلف حكمها بالحل والحرم، كالوديعة.

وقوله ﵇: «إلا لمنشد» (٣) يحتمل أنه يريد إلا لمن عرّفها عاماً. وتخصيصها بذلك لتأكيدها لا لتخصيصها، كقوله ﵇: «ضالةُ المسلمِ حَرقُ النَارِ» (٤)، وضالة الذمي تُقاس عليها.

ولأن في ذكر ذلك فائدة هي مفقودة في غير مكة وذلك أنه ربما تُوُهّم أنه لا فائدة في تعريف لقطةِ مكة من حيث إن الناس يتفرّقون شرقاً وغرباً. فنص على التعريف قطعاً لذلك.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 3، ص 131 (SanadKitab #20699, hlm. urut 1703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.