Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 197

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في صفة الغسل

قال: (ويتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع. فإن أسبغ بدونهما أجزأه).

أما كون المتوضئ يتوضأ بالمد والمغتسل يغتسل بالصاع فـ «لأن النبي ﷺ كان يغسله الصاع من الجنابة ويوضؤه المد» (١) رواه مسلم.

فإن قيل: ما قدر الصاع والمد؟

قيل: الصاع خمسة أرطال وثلث؛ لأن النبي ﷺ قال لكعب بن عجرة: «أطعم ستة مساكين فَرَقًا من طعام» (٢).

قال أبو عبيد: لا خلاف بين الناس أعلم أن الفَرَق ثلاثة آصع، والفَرَق ستة عشر رطلاً.

فثبت أن الصاع خمسة أرطال وثلث.

وروي «أن أبا يوسف دخل المدينة وسألهم عن الصاع. فقالوا: خمسة أرطال وثلث. فطالبهم بالحجة. فقالوا: غدًا. فجاء من الغد سبعون شيخًا كل واحد منهم آخذ صاعه تحت ردائه. فقال: صاعي ورثته عن أبي وورثه أبي عن جدي حتى انتهوا به إلى النبي ﷺ. فرجع أبو يوسف عن قوله» (٣). وهذا إسناد متواتر يفيد القطع. وقد ثبت أن النبي ﷺ قال: «المكيال مكيال المدينة» (٤). والمد ربع الصاع. فوزنه على ما ذكر رطل وثلث.

وأما كون الإسباغ. ومعناه: أن يعم جميع الأعضاء بالماء بحيث يجري عليها يجزئ؛ فلأن هذا هو الغسل. فإذا أتى به فقد أتى بما أمر به.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 197 (SanadKitab #20699, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.