Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 199

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في صفة الغسل

وإنما لم يجب عليه ذلك لأن عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ ينام وهو جنب ولا يمس ماء» (١) رواه الترمذي.

ويجب حمل الأول على الاستحباب وحمل هذا على الجواز لما فيه من الجمع بينهما.

وأما كونه يستحب له ذلك إذا أراد الأكل فلما روت عائشة ﵂ «أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ. يعني وهو جنب» (٢) رواه أبو داود.

وأما كونه يستحب له ذلك إذا أراد الوطء ثانيًا فلما روى أبو سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ» (٣) رواه مسلم.

وإنما لم يجب عليه ذلك لأن عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا كانت له حاجة إلى أهله أتاهم ثم يعود ولا يمس ماء» (٤) رواه أحمد.

والحمل كما تقدم لما تقدم.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 199 (SanadKitab #20699, hlm. urut 186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.