السدس بالفرض؛ لقوله تعالى: ﴿ولأبويه لكل واحدٍ منهما السدس مما ترك (١) إن كان له ولد﴾ [النساء: ١١]، ويرث الباقي بعد فرض البنت أو البنات بالتعصيب؛ لقوله ﵇: «فما بقي فهو لأولى رجلٍ ذكر» (٢) متفق عليه.
والأب حينئذٍ أولى رجلٍ ذكر.
Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات
السدس بالفرض؛ لقوله تعالى: ﴿ولأبويه لكل واحدٍ منهما السدس مما ترك (١) إن كان له ولد﴾ [النساء: ١١]، ويرث الباقي بعد فرض البنت أو البنات بالتعصيب؛ لقوله ﵇: «فما بقي فهو لأولى رجلٍ ذكر» (٢) متفق عليه.
والأب حينئذٍ أولى رجلٍ ذكر.
Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 3، ص 314 (SanadKitab #20699, hlm. urut 1885)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.