الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجلٍ ذكر» (١)، وعصبات أمه أولى رجل بالملاعن عليه.
وعن علي «أنه ألحق ولد الملاعنة بعصبة أمه» (٢).
وأما كون أمه عصبته على روايةٍ فإن لم تكن فعصبتها عصبته؛ فلما عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي ﷺ جعلَ ميراثَ ابن الملاعنةِ لأمه ولورثتِهَا من بعدِهَا» (٣) رواه أبو داود.
وروى واثلة بن الأسقع عن النبي ﷺ قال: «تحُوزُ المرأةُ ثلاثةَ مواريث: عَتيقَهَا ولقِيطَهَا وولَدَهَا الذي لاعنتْ عليه» (٤). رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن غريب.
وعن عبدالله بن عبيد (٥) بن عمير قال: «كتبتُ إلى صديقٍ لي من أهلِ المدينةِ من بني زُريقٍ أسألُه عن ولدِ الملاعنة لمن قضَى به رسول الله ﷺ؟ فكتبَ إليَّ سألتُ. فأُخبرتُ أنه قضى به لأمّهِ. هي بمنزلةِ أبيهِ وأمّه» (٦). رواه أبو داود.
Rujukan halaman ini:الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 3، ص 324 (SanadKitab #20699, hlm. urut 1895)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.