Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 3, halaman 331

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث ذوي الفروض

فصل [في حكم ميراث البنات]

قال المصنف رحمه الله تعالى: (وللبنت الواحدة النصف. فإن كانت (١) اثنتين فصاعداً فلهن الثلثان).

أما كون البنت الواحدة لها النصف؛ فلأن الله تعالى قال: ﴿وإن كانت واحدةً فلها النصف﴾ [النساء: ١١].

وأما كون الاثنتين فصاعداً (٢) لهما الثلثان: فاختلف أهل العلم في علته. فقيل: هي قوله: ﴿فإن كُنّ نِساءً فوقَ اثنتين فلهن ثُلُثا ما ترك﴾ [النساء: ١١]. والتقدير: فإن كن نساءً اثنتين، وفوق صِلَة؛ كقوله تعالى (٣): ﴿فاضربوا فوق الأعناق﴾ [الأنفال: ١٢] أي: اضربوا الأعناق. ويؤيد هذا أن النبي ﷺ حين نزلت هذه الآية أرسل إلى أخي سعد بن الربيع فقال: «أعط ابنتي سعد الثلثين» (٤)؛ لأن قوله يقع مبيناً لكلام الله لا سيما إذا كان عقيبه. ويؤيده أيضاً أن سبب الآية قصة ابنتي سعد.

وقيل: السنة الثابتة.

وقيل: التنبيه؛ لأن الله تعالى جَعَل للأختين الثلثين بقوله: ﴿فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك﴾ [النساء: ١٧٦]؛ لأنه إذا جعل للأختين الثلثين فالبنتان أولى؛ لأنهما أقرب منهما.

وقيل: الإجماع.

وقيل: القياس.

وأما كون أكثر من ثنتين لهن الثلثان؛ فللآية المذكورة.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 3، ص 331 (SanadKitab #20699, hlm. urut 1902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.