Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 3, halaman 342

  1. كتاب الفرائض
  2. باب العصبات

وأما كون أعمام الأب أولى من أعمام الجد؛ فلما ذكر في كون الإخوة أولى من الأعمام.

وأما كون أعمام الجد أولى من أبنائهم؛ فلأنهم يُدلون بهم.

وأما كون ولد كل أبٍ أولاهم أقربهم إليه؛ فلأنه أقرب من غيره، وذلك دليل الأولوية. دليله: الابن مع ابنه.

قال: (وإذا انقرض العصبة من النسب (١) ورث المولى المعتِق، ثم عصباته من بعده).

أما كون المعتِق يرث؛ فلما تقدم من قوله ﷺ: «إنما الولاء لمن أعتق» (٢) وقوله: «الولاء لحمة كلحمة النسب» (٣).

وأما كونه يرث إذا انقرض العصبة من النسب؛ فلأن الولاء مشبه به.

ولأنه يروى أن النبي ﷺ قال: «الميراثُ للعصبةِ. فإن لم يكن عصبةً فللمولى».

ويروى «أن رجلاً أعتق عبداً. فقال للنبي ﷺ: ما ترى في ماله؟ قال: إذا لم يدع وارثاً فهو لك» (٤).

وأما كون عصبات المعتِق يرثون المعتَق بعده؛ فلأنهم يُدلون به.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 3، ص 342 (SanadKitab #20699, hlm. urut 1913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.