Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 206

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

ولأن النبي ﷺ قال: «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» (١) رواه أبو داود.

ولأنه إذا جاز للحدث الأكبر؛ فلأن يجوز للحدث الأصغر بطريق الأولى.

وأما النجاسة على جرح يضره إزالتها؛ فلأنه يمنع من الصلاة معها فجاز أن يتيمم لها عند العجز عن استعمال الماء كالحدث.

ولأن ذلك يدخل في قوله ﵇: «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» (٢) رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث صحيح.

وأما كون من تيمم للنجاسة لعدم الماء وصلى لا إعادة عليه عند غير أبي الخطاب؛ فلأنه وجب عليه طهارة ناب عنها التيمم فلم تجب الإعادة عليه كطهارة الحدث.

وأما كونه عليه الإعادة عند أبي الخطاب؛ فلأن النجاسة عذر نادر غير دائم فوجبت الإعادة معه عليه كعادم الماء والتراب.

ولأنه صلى بالنجاسة فوجبت عليه الإعادة كما لو تيمم.

قال: (وإن تيمم في الحضر خوفًا من البرد وصلى ففي وجوب الإعادة روايتان).

أما كون الإعادة تجب فيما ذكر على روايةٍ؛ فلأنه عذر نادر فوجبت الإعادة معه كنسيان الطهارة.

وأما كونها لا تجب على روايةٍ فـ «لأن النبي ﷺ لم يأمر عمرو بن العاصي بالإعادة» (٣) مع أنه عذر نادر ولو وجبت لأمره. وإلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 206 (SanadKitab #20699, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.