Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 3, halaman 407

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث أهل الملل

باب ميراث أهل الملل

الملل: جمع ملة. وهي الطريقة.

قال ﵀: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إلا أن يسلم قبل قسم ميراثه فيرثه. وعنه: لا يرثه. وإن عتق عبدٌ بعد موت موروثه وقبل القسم لم يرث وجهاً واحداً).

أما كون المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم إذا لم يسلم قبل قسم ميراثه؛ فلأن النبي ﷺ قال: «لا يرثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ» (١). متفق عليه.

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يتوارثُ أهل ملتين شتى» (٢). رواه أبو داود.

وأما كون الكافر إذا أسلم قبل قسم ميراث موروثه يرث على المذهب؛ فلأن النبي ﷺ قال: «من أسلمَ على شيءٍ فهوَ لَه» (٣) رواه سعيد.

وعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «كل قَسْم قُسِمَ في الجاهليةِ فهوَ على ما قُسِمَ. وكل قَسْمٍ أدركَهُ الإسلامُ. فإنه على قَسْمِ الإسلام» (٤) رواه أبو داود.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 3، ص 407 (SanadKitab #20699, hlm. urut 1978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.